الشيخ الأنصاري

43

كتاب الطهارة

على سائر الأيّام وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة من الجمعة [ إلى الجمعة « 1 » « 2 » ] . ويؤيّده موثّقة عمّار الساباطي « في رجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلَّى ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت جازت صلاته » « 3 » ، بل ربما يظهر منه أنّ الغسل للصلاة . وعن الرضوي : « إذا طلع الفجر يوم العيد فاغتسل ، وهو [ أوّل ] « 4 » أوقات الغسل [ ثم ] « 5 » إلى وقت الزوال » « 6 » . ولا ريب أنّ هذا التعليل من باب إبداء الحكمة فلا يلزم من عدمها عدم الاستحباب ؛ ولذا لا ينفى استحبابه عمّن لا يصلَّي العيد . وأمّا التأييد بالموثّقة فهو محلّ نظر ، وأمّا الرضوي فهو يدلّ على الامتداد إلى الزوال إلى الخروج إلى الصلاة . لكن الإنصاف عدم ثبوت إطلاق في الأخبار ومعاقد الإجماع أيضاً ، فالاقتصار على المتيقّن أولى ، إلَّا أنّ العمل بأصالة بقاء الطلب بعد الزوال أقوى لو قلنا بجريان الاستصحاب في الموقّتات .

--> « 1 » من المصدر . « 2 » عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 88 ، الباب 33 ، الحديث الأوّل ، وعلل الشرائع : 285 ، الباب 203 ، الحديث 4 . وعنهما في الوسائل 2 : 946 ، الباب 6 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 18 . « 3 » الوسائل 2 : 956 ، الباب 16 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 3 . « 4 » من المصدر . « 5 » من المصدر . « 6 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 131 .